المادة 33 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021
اذا رغبت الشركة المنتجة إظهار أي عنصر غذائي للمادة المسجلة من العناصر الكبرى والصغرى أو أية مادة مخصبة أخرى على الملصقة وبحيث يكون متواجداً أصلاً داخل المادة المخصبة فيجب إعادة تسجيل المادة كمخصب جديد وفق المحتوى الأخير بحيث يكون خاضعاً للتحاليل المخبرية لدى المختبرات المعتمدة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026