المادة 96 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021
لا يجوز لأي شركة أو مستورد أو مصنع الإعلان او إصدار نشرات فنية محلية عن أي مخصب ومنظم نمو غير مسجل دون موافقة مسبقة من المدير . وفي حال أن يكون المخصبات ومنظمات النمو مسجلة ومسموحا باستعمالها في المملكة الاردنية الهاشمية يجب ان ينسجم الاعلان والنشرات الفنية مع ما هو معتمد لدى الوزارة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026