المادة 97 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021

أ- اذا انتهت مدة صلاحية أي مخصب ومنظم نمو وكان لدى الشركة المستوردة أو المصنعة له في المملكة الاردنية الهاشمية كميات لم يتم استعمالها يحق للشركة أو المصنع التقدم بطلب خطي للمديرية لتمديد مدة صلاحيته على أن يحدد بالطلب الكمية المتوفرة منها ب- اذا رأى المدير أن هناك إمكانية لدراسة الطلب يكلف أحد المختصين في المديرية بإحضار عبوتين من المخصب ومنظم نمو المطلوب تمديد مدة صلاحيته لاغراض التحليل بعد أن يقوم مقدم الطلب بدفع اجور التحليل المقررة ج- ترسل إحدى العبوتين مختومة إلى مختبر تحليل المخصبات ومنظمات النمو أو إلى أي مختبر آخر يعتمده المدير لتحليل العينة لتحديد مدى مطابقتها للمواصفات التي سجلت بموجبها د- اذا اثبتت نتائج التحليل سلامة العينة مخبريا يحق للمدير تمديد مدة الصلاحية لمدة سنة من تاريخ ظهور نتيجة التحليل بقرار يصدره ه- يلزم طالب التمديد بتثبيت رقم قرار التمديد وتاريخه ومدة الصلاحية الجديدة على عبوات المخصب او منظم النمو وبإشراف الوزارة و- اذا تبين نتيجة التحليل عدم مطابقة المخصب ومنظم النمو للمواصفات التي سجل على اساسها لا ينظر بطلب التمديد ويتم مصادرته وإتلافه حسب القوانين المرعية و على نفقة طالب التمديد

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك