المادة 98 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021

أ- تعتبر رخصة انشاء او تشغيل مصنع المخصبات ومنظمات النمو ورخصة ممارسة تجارة الجملة وتجارة التجزئة للمخصبات ومنظمات النمو الصادرة بموجب هذه التعليمات هي رخصة مرتبطة بقطعة الأرض المقام عليها المصنع او المستودع (الارض المملوكة او المستأجرة) ولا يترتب عليها اية حقوق نفعية للشركة او المؤسسة او الشخص الصادر باسمه الترخيص في حال انتهاء العلاقة الإيجارية لأي سبب كان. ب- لا يجوز اصدار رخصة مصنع او مستودع المخصبات ومنظمات النمو على قطعة ارض مملوكة او مستأجرة سبق وأن تم اعطاء رخصة عليها لأول مرة (يعطى تجديد رخصة باسم المالك /المستأجر الجديد). ج- في حال دخل المصنع المرخص داخل حدود تنظيم الامانة او البلديات تطبق عليها التشريعات النافذة لتلك الجهات

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك