المادة 38 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021

أ- يجب ان يكون التحليل في مختبر حكومي أو معتمد من قبل الوزارة ب- يجب ان تكون العينة مسحوبة من قبل المركز الزراعي إذا كانت مستوردة ويتم سحب العينة المرسلة إلى التحليل تحت إشراف الوزارة إذا كانت العينة محلية

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك