المادة 37 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021
أ- يتم تحليل المخصبات ومنظمات نمو النبات للشحنات المستوردة لدى المختبرات المعتمدة لدى الوزارة ، على ان يتم إحضار طريقة التحليل المخصب ومنظم نمو النبات من الشركة صاحبة العلاقة عند تسجيل المادة أو عند الاستيراد وتعتمد معايير النقص والزيادة بحيث لا تزيد نسبة النقص أو الزيادة على 10% عن النسبة المسجل على أساسها المخصب او منظم النمو النباتي
ب- يتم تحليل الأحماض الامينية كمجموع كلي فقط لشحنات الأسمدة المستوردة لدى المختبرات المعتمدة من قبل الوزارة ، على ان يتم إحضار طريقة التحليل الاحماض الامينية من الشركة صاحبة العلاقة عند تسجيل المادة أو عند الاستيراد ، وتعتمد معايير النقص والزيادة بحيث لا تزيد نسبة النقص على 15% من النسبة المسجل على أساسها المخصب ولا تزيد نسبة الزيادة على 40% عن النسبة المسجل على أساسها المخصب
ج- يشترط لتحليل حامض الهيوميك :
1. ان يتم تحليل السعة التبادلية الكاتيونية (Cation Exchange Capacity CEC لشحنات الأسمدة المستوردة من خلال فحوصات المطابقة المخبرية
2. المعيار المعتمد - لا تقل قيمة (CEC) عن gm 100/meq75
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026