المادة 83 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021

أ- يسمح بإدخال المخصب المستورد بموجب تعهد جمركي بقيمة المخصب وعدم التصرف به لحين ظهور نتيجة التحليل ويعاد شحن اي كمية تدخل المملكة الاردنية الهاشمية على نفقة المستورد اذا كانت مخالفة لأي من الشروط التي اعتمدت عند التسجيل أو أن تكون غير حاصلة على اذن تسليم مسبق من قبل الوزارة ب- يحق للمستورد الاعتراض على نتيجة التحليل وإعادة فحص الارسالية بتقديم طلب خطي خلال اسبوع من تاريخ تبليغه بنتيجة الفحص على ان يتم سحب العينة الثانية تحت اشراف الوزارة وتحويلها للمختبر الذي تعتمده وعلى نفقة المستورد وفي حال كانت نتيجة العينة الثانية غير مطابقة يتم اتلاف الارسالية على نفقة المستورد او اعادة تصديرها بناء على طلب المستورد او اعادة تصنيعها لتصبح مطابقة للمواصفات القياسية الاردنية على ان يحضر عقد موثق من المصنع لإعادة التصنيع ويتم اجراء التحليل عليها وفقا لما ذكر في بداية هذه الفقرة. اما اذا كانت نتيجة العينة الثانية مطابقة فيتم اخذ عينة ثالثة من قبل الوزارة ويتم فحصها في المختبر الذي تحدده المديرية وعلى نفقة المستورد وتكون نتيجة العينة الثالثة نهائية وغير قابلة للاعتراض. ج- يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:- 1. عينات التجارب المسموح استيرادها بموافقة مسبقة من المدير 2. العينات القياسية الواردة لغايات التحليل بحيث يسمح بالتخليص عليها من قبل المراكز الحدودية مباشرة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك