المادة 84 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021
لا يجوز لأي مصنع محلي استيراد اي مادة خام مالم يكن حاصلا على إذن تسليم مسبق من الوزارة مرفقا فاتورة اصلية وشهادة تحليل اصلية وموضح عليها رقم الدفعة وتاريخ الانتاج لكل شحنة مستوردة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026