المادة 82 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021
بعد وصول الإرساليات المستوردة يتم ما يلي :
أ- يقوم مندوب الوزارة بأخذ عينات ممثلة للإرسالية لتحليلها في أي مختبر تعتمده الوزارة لهذه الغاية
ب- يجب تحليل أي مخصب مستورد لأغراض مطابقة المواصفات الفنية المسجل عليها من حيث التركيب والتركيز في المختبرات التابعة للوزارة أو مختبر تعتمده الوزارة لهذه الغاية على ان يكون تحليل المخصبات المستوردة و المنتجة من قبل شركات عالميه معتمدة لدى الوزارة وضمن قائمة يصدرها المدير لا يقل عن مرة واحدة خلال عام على أن يتم إحضار شهادة تحليل مع كل شحنة مستورده
ج- في حال اعتذار المختبرات المعتمدة لدى الوزارة عن تحليل أي مخصب كلياً أو جزئيا يصار إلى طلب شهادة تحليل من مختبر محايد حاصل على شهادة الاعتماد الدولية على ان تحتوي الشهادة رقم الدفعة الانتاجية المثبتة على العبوات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026