المادة 71 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021

يمنع استيراد المخصبات إلا بعد الحصول على رخصة تجارة الجملة للمخصبات من الوزارة وبطاقة مستورد صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك