المادة 72 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021
يحظر على المصانع المرخصة استيراد المواد الأولية التالية :
أ- مخلفات الدواجن والأبقار والأغنام
ب- المواد المصنعة وغير المصنعة المتحللة الناتجة عن تحلل رواسب الصرف الصحي
ج- المواد العضوية المصنعة من العظام والدم المجفف ومخلفات المسالخ
د- الأحماض الامينية ذات المنشأ الحيواني والمصنعة بطريقة البكتيريا والإنزيمات
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026