المادة 73 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021

على جميع الشركات المنتجة او المستوردة لأسمدة النترات سواء كانت للاستخدام المباشر أو لغايات تصنيع الأسمدة المختلفة إضافة أحد المواد التالية لتثبيط اشتعالها أو قابليتها للانفجار أو استخدامها كمادة أولية في صناعة المتفجرات : أ- إضافة مادة كبريتات البوتاسيوم أو كبريتات المغنيسيوم او اي مادة مثبطة إلى الأسمدة النتراتية بشكل عام بنسبة إضافية لا تقل عن 25 % على أساس الوزن الجاف ب- أو إضافة سماد عضوي معدني مشابه للمواصفات الكيميائية والفيزيائية للسماد kama Eco ج- إلزام جميع الشركات المستوردة لأي نوع من مركبات النترات لإضافة أحد المواد المذكورة في البنود (أ، ب، ج) من هذه المواد لتركيبة السماد تكون لها خاصية مثبطة للاشتعال وتؤدي من خلال إضافتها وبنسب معينة إبطال مفعول هذا السماد كمادة متفجرة أو كمادة أولية في صناعة المتفجرات و التخفيف من قوة التفجير أو الإشعال د- حصر استيراد الأسمدة النيتراتية النقية بالشركات المنتجة والحاصلة على جميع الموافقات الأمنية المطلوبة وموافقة الوزارة والتقيد بطرح المنتجات النهائية في الأسواق المحلية بحيث تكون مطابقة كما جاء بالفقرة (د) من هذه المادة ه- أن يتم الحصول على الموافقة المبدئية من الوزارة للأسمدة النتراتية مدار البحث قبل الحصول على الموافقة الأمنية من قبل إدارة المعلومات الجنائية و- يتم تحديد نسب الخلط والمعادلات اللازمة من قبل مختصين من الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى ز- على الشركات المنتجة فتح سجلات تبين كمية المواد المستوردة من النترات والكميات المنتجة ونسبة التثبيط ونوع المادة المضافة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك