المادة 74 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021
يحظر على جميع الشركات الزراعية غير المنتجة للأسمدة استيراد الأسمدة النيتراتية التي لها قابلية الانفجار أو الاشتعال أو التي تستخدم كمادة أولية في صناعة المتفجرات
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026