المادة 25 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021

أ- يعطى المخصب الذي يتم الموافقة على تسجيله رقماً متسلسلاً ويبلغ صاحب العلاقة بذلك خطياً حسب النموذج المعتمد وتمنح له شهادة تسجيل حسب الأصول. ب- على القسم توثيق كافة البيانات والمعلومات الأساسية الخاصة بالمخصب الذي استكملت متطلبات تسجيله تحت رقم متسلسل في السجل الخاص لدى المديرية. ج- على المديرية نشر بطاقة بيان المخصب المسجل على موقع الوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك