المادة 24 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021

أ- بعد استيفاء البدل المقرر ينظم القسم المعني في المديرية وخلال شهر شهادة تسجيل المخصب على ثلاثة نسخ يصادق عليها المدير و تختم بخاتم الوزارة. ب- يتم تزويد صاحب العلاقة بالنسخة الأولى من شهادة التسجيل وتحتفظ المديرية بالنسخة الثانية في ملف طلب تسجيل المخصب او منظم النمو والنسخة الثالثة في ملف شهادات تسجيل المخصبات. ج- يكون سريان مفعول شهادة تسجيل المخصب المستورد والمحلي خمسة سنوات يكون سريان مفعول شهادة تسجيل المخصب المصنع أو المجهز محليا غير منتهية. د- يجدد تسجيل المخصب المحدد بفترة تسجيل بعد انتهاء مدة التسجيل و خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور من انتهاء مدة التسجيل المخصب، اما غير محدد فترة التسجيل يجدد التسجيل خلال مدة ثلاث شهور من انتهاء السنة الخامسة بعد أن يتم إحضار شهادة تبين أن المخصب لا زال مستعملا و مسجلا في بلد المنشأ مصادقا عليها حسب الأصول، و إعادة تدقيق و اعتماد الملصقة و استيفاء البدل المقرر في قرار بدل الخدمات الزراعية النافذ. ه- وفي حال لم يتم احضار شهادة تبين ان المخصب او منظم النمو ما زال مسجلا في بلد المنشأ فيتم ايقاف استيراد المخصب او منظم النمو على ان يتم اخطار المستوردين بذلك قبل شهر من نهاية فترة التسجيل للمخصب وفي حالة احضار الوثيقة يستأنف استيراد المخصب او منظم النمو. و- لا يسمح باستيراد المخصب المنتهي تسجيله خلال فترة إحضار وثائق تجديد التسجيل الواردة في البند (د).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك