المادة 23 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021
إذا استكملت كافة متطلبات التسجيل المنصوص عليها في هذا الباب يستوفى من طالب التسجيل البدل المقرر في قرار الخدمات الزراعية المعمول به لدى الوزارة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026