المادة 22 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021
إذا كانت الملصقة والنشرة المرفقة بها مستوفية ومستكملة لكافة الشروط، أو جرى تعديلها يتم اعتماد نسختين منها من قبل القسم المعني و تصديقها من المدير و تختم بخاتم المديرية مع بيان تاريخ اعتمادها كما يتم توقيعها من قبل طالب التسجيل أومن يفوضه و يتم حفظها في ملف الطلب وتسلم نسخة منها لطالب التسجيل
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026