المادة 21 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021
أ- إذا تبين أن الملصقة او النشرة المرفقة بها غير مستوفية لأي من الشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات على القسم المعني إشعار طالب التسجيل بذلك خلال شهر من تاريخ صدور الموافقة المبدئية على التسجيل ليقوم باستكمال النواقص خلال شهر من تاريخ تبليغه بالإشعار
ب- لا يجوز بعد تسجيل المخصب إجراء أي تعديل او إضافة على الملصقة أو على النشرة المرفقة إلا بموافقة اللجنة باستثناء تغيير اسم المستورد ولا يتم اخذ موافقة اللجنة عليه على أن لا يشمل التعديل المواد أو المادة الفعالة أو تراكيزها أو المواد المضافة أو نمط تصنيع المخصب و يحق له الاحتفاظ بالاسم التجاري إذا كان لنفس غرض الاستعمال ونفس الشركة المنتجة أو المصنعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026