المادة 29 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021

أ- يلغى تسجيل المخصب الزراعي أو منظم نمو النبات حكماً في أي من الحالات التالية : 1. إذا تبين انه تم تسجيله بناء على معلومات غير صحيحة سواء بالنشر الفنية أو أي من الوثائق المرفقة بطلب التسجيل 2. إذا تبين أن استعمال المخصب أو منظم النمو في الظروف الحالية قد يتسبب بأضرار للنبات أو التربة حسب المعايير الدولية أو المحلية أو على أي عنصر من عناصر البيئة 3. إذا تبين نتيجة لدراسات فنية أو مشاهدات حقلية معتمدة عدم كفاءة السماد 4. إذا منع استعمال السماد أو المنظم في بلد المنشأ 5. إذا منع استعمال المخصب أو منظم النمو من قبل الهيئات الدولية أو المحلية المختصة 6. إذا تبين أن المخصب الزراعي أو منظم النمو مسجل سابقاً وذو علامة تجارية ب- إذا تقرر إلغاء تسجيل المخصب لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، تقوم اللجنة بتحديد فترات السماح للبيع والتداول والتخلص النهائي من المخصب الملغى تسجيله على أن يتم اعتماد فترات السماح الواردة في قرار الهيئات الدولية المختصة التي قامت بإلغاء المخصب ج- يبلغ صاحب العلاقة بقرار الالغاء خلال شهر من تاريخ الغائه ويحق له الاعتراض على قرار الالغاء خلال مدة شهر من تاريخ تبليغه وعلى اللجنة اتخاذ القرار بشان الاعتراض خلال شهر من تاريخ تسلمها الاعتراض ويكون قرار اللجنة قطعيا ويبلغ به صاحب العلاقة خلال شهر من تاريخ اتخاذه د- اذا تقرر الغاء تسجيل المخصب على المدير القيام بما يلي . 1. نشر إعلان في صحيفة يومية محليه وعلى يومين متتالين يتضمن قرار إلغاء تسجيل المخصب 2. إبلاغ الجهة المسجل باسمها المخصب او منظم النمو بقرار إلغاء تسجيل المخصب مع بيان سبب الإلغاء وذلك خلال شهر من تاريخ اتخاذ القرار وعلى هذه الجهة التخلص من مخزوناتها من خلال البيع خلال الفترة التي تحدده اللجنة بقرار الالغاء . 3. إشعار مديريات الزراعة في المحافظات بقرار إلغاء تسجيل المخصب لتقوم بإبلاغ محلات الاتجار بالمخصبات بمضمون القرار وابلاغها بالتخلص من المخزون من خلال الفترة التي من تاريخ القرار ويجوز للجنة تمديد الفترة حسب توصيات الهيئات الدولية المختصة 4. مصادرة الكميات المتداولة بعد انقضاء الفترة المحددة في الفترة السابقة والمخزونات المتوفرة لدى الشركات من المخصب الملغى تسجيله ويتم التخلص منها واتلافها حسب الطرق المعتمدة لهذه الغاية. ه- يسمح بإدخال المخصب وبيعه إذا تبين انه تم شحنه قبل صدور قرار إلغاء تسجيل المخصب. و- تطبق فترات السماح للبيع والتداول والإتجار التي تقررها اللجنة على المخصبات التي يتقرر الغاؤها على المخصبات المستوردة والمصنعة محليات والمواد الفعالة قيد التصنيع لدى المصانع المحلية. ز- يسمح للمصانع المحلية، التصنيع أو التجهيز للمخصب الملغى تسجيله لغايات التصدير فقط على ان يتم احضار موافقة مسبقة من الجهة الحكومية صاحبة العلاقة في الدولة المصدر لها واعلام الوزارة بذلك ويتم منحه شهادة تسجيل لغايات التصدير فقط على ان يتم اتخاذ الاجراءات التالية قبل التصنيع : 1. تزويد الوزارة بكتاب من الجهة المنوي التصدير اليها بالكمية المطلوبة من المخصب 2. تزويد الوزارة بمعادلة التصنيع الخاصة بكل طلبية ليتم السماح باستيراد كمية المادة الخام اللازمة لتصنيع هذه الطلبية 3. تزويد الوزارة بالبيان الجمركي الخاص بتصدير الكمية المنتجة ح- يحق للوزارة عند البدء بالنظر بإلغاء تسجيل أي مخصب ان تقوم بإبلاغ اصحاب العلاقة بذلك ضمن الشروط التالية 1. إشعار اصحاب العلاقة بأنه سيتم النظر في الغاء تسجيل المادة الفعالة خلال فترة تحددها الوزارة 2. وقف استلام و/ او تسجيل اي ملف جديد بنفس المادة الفعالة 3. تخفيض الكميات المستوردة من المخصب المنوي إلغاؤه بنسبة 25% عن اخر ارسالية تم استيرادها 4. الحصول على تصريح استيراد مسبق لهذا المخصب

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك