المادة 93 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021
يحظر بيع مخصب او منظم نمو او عرضه للبيع اذا لم تتوفر في العبوات الشروط التالية:
1.ان تكون العبوة محكمة الاغلاق بحيث تتضمن نقاوة المخصب الزراعي و سلامته من المؤثرات الخارجية و عدم التلاعب في محتوياتها
2. ان تحتوي بطاقة البيان (باللغة العربية كلغة رئيسية مع عدم الممانعة بإضافة اللغة الإنجليزية كلغة ثانية على المعلومات التالية ) :
أ. اسم المنتج و بلد المنشأ
ب. الاسم التجاري للمخصب و علامته التجارية
ج. الوزن الصافي و الوزن القائم
د. نسب المكونات من العناصر
ه. تاريخ الإنتاج
و. رقم التسجيل لدى الوزارة
ز. طريقة الاستعمال
ح. رقم التشغيله (Batch No.)
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026