المادة 93 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021

يحظر بيع مخصب او منظم نمو او عرضه للبيع اذا لم تتوفر في العبوات الشروط التالية: 1.ان تكون العبوة محكمة الاغلاق بحيث تتضمن نقاوة المخصب الزراعي و سلامته من المؤثرات الخارجية و عدم التلاعب في محتوياتها 2. ان تحتوي بطاقة البيان (باللغة العربية كلغة رئيسية مع عدم الممانعة بإضافة اللغة الإنجليزية كلغة ثانية على المعلومات التالية ) : أ. اسم المنتج و بلد المنشأ ب. الاسم التجاري للمخصب و علامته التجارية ج. الوزن الصافي و الوزن القائم د. نسب المكونات من العناصر ه. تاريخ الإنتاج و. رقم التسجيل لدى الوزارة ز. طريقة الاستعمال ح. رقم التشغيله (Batch No.)

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك