المادة 92 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021
أ- على المرخص له بممارسة مهنة الاتجار بالمخصبات ومنظمات النمو وتداولها الاحتفاظ بسجلات وقيود رسمية وفق النماذج المعتمدة من الوزارة تدون فيها كافة المعلومات المتعلقة بأنواع وكميات المخصبات التي تدخل المحل أو المعرض و تخرج منه ومصادر الشراء والجهات التي تم البيع إليها وأي معلومات أخرى يحددها النموذج المعتمد وتكون هذه السجلات خاضعة للتفتيش الدوري والمفاجئ في أي وقت من اليوم
ب- على المرخص له بممارسة مهنة الاتجار بالمخصبات ومنظمات النمو و تداولها ابراز سعر السلعة على بالمخصبات ومنظمات النمو المعروضة للبيع للمزارعين
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026