المادة 3 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021

الباب الثاني: تسجيل المخصبات ومنظمات النمو تشمل المواد المنصوص عليها في هذا الباب المخصبات ومنظمات النمو بغرض السماح باستعمالها في الأردنية الهاشمية كما تشمل تجديد وإلغاء وإعادة تسجيلها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك