المادة 4 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021
لا يجوز تسجيل المخصبات ومنظمات النمو إلا لمؤسسة أو شركة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة واحدى غاياتها صنع الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية (201210) او تجارة الأسمدة والمنتجات الكيميائية الزراعية بالجملة (466901) او تجارة الزهور والنباتات الطبيعية والصناعية والمواد الزراعية بالتجزئة (477332) ويكون مرخص لها باستيراد او تصنيع او تجهيز او تداول المخصبات ومنظمات النمو وفقا لأحكام هذه التعليمات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026