المادة 5 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021
أ- يحظر استيراد أو صنع أو بيع أو عرض المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات قبل أن يتم تسجيلها وفق أحكام هذه التعليمات .
ب- للوزير السماح للشركات الزراعية المرخصة باستيراد عينات من المخصبات ومنظمات نمو النبات لغايات إجراء التجارب على ان لا تتجاوز كميات السماد الكيماوي (50) كغم والسماد العضوي (100) كغم والبيتموس (100) لتر والمصلحات (50) كغم ومنظمات نمو لتر او كغم.
ج- يسمح بتسجيل واستيراد وتصنيع وتجهيز وتداول الأسمدة العضوية المصنعة الناتجة عن مخلفات الدواجن والأبقار والأغنام والمخلفات النباتية .
د- يحظر تسجيل واستيراد الأسمدة العضوية المصنعة من العظام والدم المجفف ومخلفات المسالخ .
ه- يحظر تسجيل الأحماض الامينية ذات المنشأة الحيواني والمصنعة بطريقة البكتيريا والإنزيمات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026