المادة 6 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021
أ- يسمح بتسجيل الأسمدة الكيماوية البسيطة والأسمدة الكيماوية المركبة الواردة في الجدول رقم (1) والجدول رقم (2) من هذه التعليمات ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة التالية:
1. ألا يقل المجموع الكلي للسماد المركب المحتوي على العناصر الأولية (NPK +عناصر نادرة) عن 12% (وزن/وزن) .
2. ألا يقل المجموع الكلي للعناصر الثانوية (MgO ,CaO ,4SO) للعنصر المفرد أو الخليط عن 10% .
3. ألا يقل المجموع الكلي للعناصر النادرة سواءً العنصر المفرد أو خليط العناصر عن 3% (وزن/ وزن) .
4. ألا يقل المجموع الكلي لحامض الهيوميك والفولفيك للمخصب السائل عن 12% (وزن/وزن) .
5. ألا يقل المجموع الكلي للحامض الاميني في السماد السائل عن 10% (وزن/وزن).
6. ألا يقل المجموع الكلي للسماد المركب المحتوي على مادة عضوية أو أعشاب بحرية (NPK + مادة عضوية أو أعشاب بحرية) عن 25% (وزن/وزن) .
7. ألا يقل المجموع الكلي للسماد المركب المحتوي على عناصر نادرة أو ثانوية أو مادة عضوية أو حامض أميني أو حامض هيوميك أو أعشاب بحرية ( NPK+ عناصر نادرة + مادة عضوية أو حامض أميني أو حامض هيوميك أو أعشاب بحرية عن 20%) .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026