المادة 63 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021
لا يجوز للشركة او المؤسسة ممارسة مهنه تجارة الجملة للمخصبات ومنظمات النمو إلا اذا توفر لديها مستودعاً مملوكاً او مستاجراً بموجب عقد إيجار على ان تتوفر فيه الشروط والمواصفات التالية :
أ- ان يكون لديها رخصة مهن من البلديات او امانة عمان الكبرى او المناطق التنموية كمستودع للمخصبات ومنظمات النمو
ب- أن يكون في مكان يسهل وصول كافة أنواع آليات النقل إليه بما فيها عربات إطفاء الحريق بسهوله ويسر
ج- أن يكون في موقع بعيد عن المساكن وحظائر الماشية ومخازن الأعلاف والمواد الغذائية وعن مصادر المياه بمسافة لا تقل عن مائة متر من كافة الاتجاهات
د- أن لا تقل مساحته عن مائة متر مربع وان يكون جيد التهوية وقليل الرطوبة وتتوفر فيه الإنارة الطبيعية الكافية وفتحات عالية في الجدران ومقفلة بشبك حماية من الحديد وان يكون المستودع مقفلا بإحكام
ه- أن تكون أرضيته من مواد غير منفذة للماء ولا تتشقق بسهولة
و- أن يتوفر فيها مصدر ماء وصنبور ماء مع مغسلة و متصلة بشبكة الصرف الصحي أو بحفرة امتصاصية
ز- أن يتوفر فيه وسائل إطفاء الحريق التي تحددها السلطات المختصة وكذلك مواد الإسعافات الأولية مع الإرشادات الواضحة لكيفية استعمالهما وان يكون في مكان يسهل الوصول إليه
ح- أن يكون مقسم بقواطع تفصل المخصبات ومنظمات النمو السائلة عن المخصبات ومنظمات النمو الجافة وان يتوفر فيه ممرات تمكن من التنقل داخله بسهولة ويسر
ط- أن يتوفر فيه معدات الأمان الضرورية كالكمامات و الأقنعة الواقية لحماية الوجه والعيون وقفازات وأحذية مناسبة وملابس خارجية واقيه
ي- أن يتوفر فيه لوحات إرشادية مثبتة في مكان بارز يسهل رؤيتها تحمل عبارات وصور تحذيرية - مواد خطرة وسامة - ممنوع التدخين والآكل والشرب
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026