المادة 62 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021
في حالة فسخ العقد بين صاحب العمل والمهندس الزراعي المتعاقد معه فعلى صاحب العمل أو المهندس الزراعي إعلام الوزارة خطياً بفسخ العقد خلال شهر وعلى صاحب العمل إعلام الوزارة باسم المهندس الزراعي البديل المتعاقد معه من تاريخ فسخ العقد، وبخلاف ذلك تعتبر الرخصة ملغاة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026