المادة 68 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021
إذا تبين بان طلب الترخيص مستوفي لكافة الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات يتم اصدار رخصة استيراد وتجارة الجملة للمخصبات ومنظمات النمو لمدة خمس سنوات من مديرية زراعة المحافظة المعنية وذلك بعد استيفاء البدل المقرر في قرار بدل الخدمات الزراعية النافذ ويتم تجديد الترخيص لمدة خمس سنوات من قبل مديريات زراعة المحافظات
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026