المادة 69 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021
يسري مفعول رخصة تجارة الجملة للمخصبات ومنظمات النمو لمدة خمس سنوات تنتهي في 31 كانون الأول من السنة الخامسة على أن تجدد لمدة خمس سنوات في مدة أقصاها نهاية شهر آذار من السنة التالية لانتهاء الترخيص وذلك بعد استيفاء البدل المقرر في قرار بدل الخدمات الزراعية النافذ
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026