المادة 40 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021

على الشركات المنتجة للمخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات تسجيل جميع منتجاتها قبل طرحها في السوق المحلي أو تصديرها وفي حال وجود أسمدة كمواد مرتجعة من الخارج يسمح بإدخالها كمواد اولية لإعادة تصنيعها على أن يتم أخذ العينات المطلوبة من هذه المادة لإجراء التحليل عليها ومطابقتها مع شهادة التحليل المرفقة للشحنة وفي حال عدم مطابقتها يسمح بإعادة تصنيعها واضافة مواد اخرى لتصبح مطابقة للمواصفات الفنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك