المادة 41 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021
أ- يحظر تصنيع اي نوع من المخصبات والمبينة في الجداول من (5-1) المرفقة أو تجهيزها في اي مصنع دون ترخيص مسبق للمصنع من الوزارة وفقا لأحكام هذه التعليمات
ب- يحظر تصنيع أو تجهيز أي مخصب لأغراض التداول المحلي في المملكة الاردنية الهاشمية ما لم يكن مسجلاً في الوزارة
ج- يكون ترخيص المصنع معنيا بخط الانتاج و نمط التصنيع والغاية من الاستخدام بحيث يكون ترخيص كل خط على حدة حسب مقتضيات التصنيع
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026