المادة 86 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021
للوزارة الحق في أخذ العينات من أي مخصب زراعي مستورد أو مصنع محلي لغايات تحليله مخبريا في أي وقت
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026