المادة 87 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021
أ- يجوز السماح باستيراد المخصبات المسجلة من خارج بلد المنشأ شريطة ان تكون من الدول ذات انظمة تسجيل متطورة وكما يجوز استيراد المخصبات من اسواق هذه الدول شريطة ان تكون مسجلة ومسموح استخدامها في هذه الدول على ان تكون مصنعة او مجهزة في احدى هذه الدول على أن يلتزم المستورد بما يلي:-
1. إرفاق فاتورة مع كل شحنة مستوردة تحتوي على رقم التشغيلة بالمصنع للمخصب وتاريخ الصنع و تاريخ الانتهاء مصدقة حسب الاصول من الدولة المصدرة.
2. ان تكون بطاقة البيان مطابقة لبطاقة البيان المعتمد للمخصب لدى الوزارة عند التسجيل باستثناء اسم المستورد .
ب- اما الدول الاخرى غير الدول التي لديها انظمة تسجيل متطورة فلا يجوز استيراد للمخصبات منها إلا من بلد المنشأ ومن نفس الشركة الصانعة او المجهزة للمخصب، على انه يجوز السماح باستيراد المخصبات من خارج بلد المنشأ عند وجود مصنع للشركة المصنعة في أي بلد آخر على أن يثبت ذلك رسمياً من قبل الشركة المصنعة في بلد المنشأ
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026