المادة 79 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021
أ. على طالب الاستيراد الحاصل على رخصة تجارة الجملة للمخصبات ومنظمات النمو وبطاقة مستورد الحصول على اذن تسليم من المديرية وفقاً للنموذج المعتمد لذلك بعد دفع البدل المقرر
ب. في حال استيراد الاسمدة والمخصبات كمادة اولية لصناعة الاسمدة تقوم مديرية الاراضي والري باخذ عينات من المنتج النهائي دون الحصول على اذن تسليم عند استيراد المواد الاولية شريطة ما يلي:-
1.تقوم الشركة بتقديم معادلة تصنيعية موثقة حسب الاصول
2. كشف بكميات المواد الاولية والمنتج النهائي موثق حسب الاصول.
3. كشف بالأرصدة الموجودة في المستودعات.
4.تقديم شهادة سلامة المنتج (MSDS) موجود عليه (CAS Number) من الجهة الصانعة و مصدق عليها من شركة تفتيش متخصصة.
5. تعهد من الشركة المصنعة بتسهيل اعمال اللجنة الفنية المتخصصة للمعادلات التصنيعية للكشف على المصنع والسماح بأخذ عينات من خطوط الانتاج لاجراء الفحوصات على حساب الشركة.
ج. تطبق على الاسمدة النتراتية والتي تحتاج الى موافقات امنية و المستوردة كمادة اولية لصناعة الاسمدة الفقرة (أ) من هذه المادة.
د. في حال عدم موافقة الشركة المصنعة على الشروط الوارد في الفقرات (ب، ج) تطبق الفقرة (أ) على المواد الاولية المستوردة لصناعة الاسمدة الكيماوية والمخصبات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026