المادة 80 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021
أ- يجب أن يتضمن النموذج (أذن التسليم) المعلومات التالية : -
1. الاسم التجاري للمخصبات ومنظمات النمو المراد استيراده والمادة الداخلة في تركيبه ونسبتها وتركيزها
2. رقم تسجيله في الوزارة
3. تاريخ انتهاء التسجيل
4. الكمية المراد استيرادها بالوزن أو بالحجم
5. عدد العبوات و حجمها
6. صوره أصل عن الفاتورة و شهادة التحليل للمخصبات ومنظمات النمو المراد استيراده
7. اسم الشركة المنتجة وبلد المنشأ
8. مركز التخليص
9. اسم الجهة المستوردة وعنوانها
10. اسم المهندس الزراعي المعتمد وتوقيعه وختم الشركة
11. رقم رخصة استيراد وتجارة الجملة للمخصبات ومنظمات النمو
12. رقم رخصة تصنيع للمخصبات ومنظمات النمو للمصانع المحلية
ب- يكون أذن التسليم ساري المفعول لغاية ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026