المادة 100 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021
أ. تشكل بقرار من معالي الوزير لجنة دائمة تسمى اللجنة المتخصصة بالمعادلات التصنيعية وتتكون من الجهات التالية:
1. مدير المديرية /رئيسا للجنة
2. ممثل لوزارة الصناعة والتجارة
3. ممثل لدائرة الجمارك العامة
4. ممثل عن دائرة المخابرات العامة
5. ممثل لنقابة المهندسين الزراعيين
6. رئيس الاسمدة /مقررا للجنة.
ب. تعقد اللجنة اجتماعاتها مرتين في الشهر على الأقل ويكون اجتماعها قانونياً بحضور نصف الأعضاء على أن يكون رئيس اللجنة أحدهم ويكون صوت الرئيس مرجحاً للقرار.
ج. يحق للجنة دعوة من تراه مناسبا أو من ينوبه من المختصين للاستئناس بآرائهم وخبراتهم على أن لا يكون لهم حق التصويت.
د. تتولى اللجنة المهام التالية:
1. دراسة المعادلات التصنيعية المقدمة من الشركات المصنعة
2. التفتيش على خطوط الانتاج للشركة المصنعة للأسمدة والمخصبات
3.اخذ عينات من خطوط الانتاج واجراء الفحوصات اللازمة عليها وعلى نفقة الشركة المصنعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026