المادة 101 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021
كل من يخالف أحكام هذه التعليمات يعاقب مرتكبها بالعقوبات الواردة في المادة (20) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته والقانون الاطاري لادارة النفايات رقم (16) لسنة 2020).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026