المادة 54 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021

أ- يجب حفظ و تخزين المخصبات المصنعة في عبواتها الاصلية و لا يجوز للمصنع فتحها او تجزئتها الا بموافقة الوزارة وتحت اشرافها ب- على كل منتج للمخصبات أن يعلن سعر بيع المخصبات على العبوات عند طرحها في الأسواق ج- لا يسمح بأحداث اي تغيير على الملصقات ( بطاقة البيان) بعد اعتمادها الا بموافقة لجنة تسجيل المخصبات

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك