المادة 16 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021
يستوفى بدل تسجيل لكل مخصب زراعي يجري تسجيله تسجيلاً خاصاً بموجب قرار بدل الخدمات الزراعية المعمول به
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026