المادة 45 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021
أ- الشروط الواجب توفرها في موقع المصنع :
ويمنح طالب الترخيص مهلة لاستكمال النواقص أو تصويب المخالفة خلال مدة اقصاها مائة وثمانون يوما اعتبارا من تاريخ التبليغ
د- اذا لم يقم طالب الترخيص بتوفير النواقص او تصويب المخالفة يصدر المدير قرارا باعتبار ان الطلب غير موافق عليه ويتم ابلاغ طالب الترخيص بذلك
ه- إذا قام طالب الترخيص بتصويب اوضاع المخالفات او استيفاء النواقص لمتطلبات الترخيص من خلال كشوفات الجنة المكلفة وخلال الفترة الزمنية المنصوص عليها لاستكمال النواقص او تصويب الاوضاع يمنح طالب الترخيص رخصة تصنيع المخصبات
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026