المادة 44 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021
لغايات ترخيص مصانع إنتاج المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات يشترط ما يلي :
أ- أن يكون المصنع مسجلاً كشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة ومن غاياتها صنع الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية (201210).
ب- تعيين مدير إنتاج يحمل على الأقل مؤهلاً علمياً لا يقل عن درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية أو كيماوية او الهندسة الكيميائية.
ج- إذا كان الترخيص لشركة أو مؤسسة أو مستثمر أجنبي أو كان شخصا لا تتوفر الشروط الفنية المنصوص عليها في هذه المادة أو غير متفرغ للإشراف الفني على المصنع فيجب عليه أن يتعاقد مع من ينوب عنه من الجنسية الأردنية وتنطبق عليه الشروط الواردة في هذه المادة على أن يكون متفرغا للعمل وأن يكون مسؤولا بالتكافل والاتفاق مع صاحب العمل عن تنفيذ التعليمات والقرارات المتعلقة بهذه التعليمات ويتقدم بطلبه مرفقا الوثائق التالية:
1. الشهادة العلمية أو صورة مصدقة عنها.
2. عقد عمل مصدق من كاتب العدل أو وزارة العمل.
3. موافقة لجنة التراخيص المركزية / وزارة البيئة.
4. رخصة مهن من البلديات / أو أمانة عمان الكبرى / أو المدن الصناعية.
5. كشف حسي على المصنع من قبل مديرية الأراضي والري مديرية الزراعة المعنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026