المادة 43 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021

لا ينظر بطلب الترخيص بتصنيع المخصبات و/ أو تجهيزها مالم يكن حاصلا على: أ- موافقة لجنة التراخيص المركزية/ وزارة البيئة ب- رخصة مهن من البلديات و/ او امانة عمان الكبرى و/ او المناطق التنموية كل حسب منطقته ج- شهادة سجل تجاري صادرة من مديرية السجل المركزي في وزارة الصناعة والتجارة من غاياتها صُنع الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية (201210)

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك