المادة 18 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021

أ- إذا قام طالب التسجيل بتوفير المتطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات يتم تحويل عينة المخصب إلى مختبرات الوزارة أو إلى المختبرات المعتمدة الأخرى مع طرق تحليل المخصب. ب- إذا تبين نتيجة تحليل العينة الأولى من المخصب أنها غير مطابقة لشهادة التحليل والبيانات المقدمة مع طلب التسجيل أو بأنها لا تتفق مع المواصفات الدولية المعتمدة يحق لطالب التسجيل أن يتقدم بطلب لتحليل عينة ثانية من المخصب على أن يقوم بدفع أجور التحليل المقررة. واذا كانت نتيجة الفحص مخالفة لنتيجة الفحص الاول يتم فحص عينة ثالثة في مختبر غير الذي فحصت فيه العينة الاولى والثانية ان امكن وتكون نتيجة الفحص الثالثة نهائية. ج- إذا تعذر لأسباب فنية تحليل عينة المخصب في مختبرات الوزارة أو في أي من المختبرات المعتمدة داخل المملكة الاردنية الهاشمية على طالب التسجيل تقديم شهادة تحليل المخصب مصدقة حسب الاصول من مختبر معتمد من خارج المملكة الاردنية الهاشمية. د- إذا تبين من طرق التحليل المرفقة بطلب التسجيل أن أي منها غير معتمدة أو غير مستخدمة في مختبرات الوزارة أو في المختبرات الأخرى المعتمدة يتم إخطار طالب التسجيل بذلك ليقوم بتقديم الطرق التي يمكن استخدامها في تحليل المخصب. ه- تعتبر الموافقة المبدئية على تسجيل المخصب ملغاة حكما: 1. إذا لم تجتاز العينة الأولى اختبارات المطابقة يبلغ طالب التسجيل خلال شهر من تاريخ صدور نتائج التحليل ويحق له الاعتراض وطلب تحليل عينة ثانية خلال شهر من تاريخ تبليغه بنتائج فحص عينة المخصب واذا لم يتقدم طالب التسجيل بطلب لتحليل عينة ثانية من المخصب خلال مدة شهر من تاريخ تبليغ طالب التسجيل على الموافقة المبدئية. 2. إذا تبين أن نتيجة تحليل العينة الثانية غير مطابقة لشهادة التحليل أو بأنها لا تتفق مع المواصفات الفنية المعتمدة. 3. اذا تبين ان نتيجة تحليل العينة الثانية مطابقة وكانت نتيجة تحليل العينة الاولى غير مطابقة فيتم اخذ عينة ثالثة وفحصها في مختبر معتمد تحدده اللجنة وعلى نفقة صاحب الطلب وتكون نتيجة العينة الثالثة نهائية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك