المادة 19 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021
إذا كانت نتيجة تحليل عينة المخصب او منظم النمو الأولى أو الثالثة مطابقة لشهادة التحليل المرفقة بطلب التسجيل أو كانت شهادة تحليل المخصب من مختبر خارج المملكة الاردنية الهاشمية مطابقة لشهادة التحليل المقدمة مع طلب التسجيل وفي حال المطابقة يقوم القسم المعني في المديرية بتدقيق ملصقة عبوة المخصب (بطاقة البيان ) خلال شهر للتأكد من أنها تتضمن كافة المعلومات والبيانات المنصوص عليها في هذه التعليمات وأنها معدة وفق الشروط الواردة فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026