المادة 8 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021
يشترط توفر الوثائق التالية لتسجيل المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات المنتجة محلياً:
أ- شهادة تسجيل الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة واحدى غاياتها صنع الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية (201210) .
ب- شهادة تحليل صادرة من مختبر معتمد لدى الوزارة (مختبرات المركز الوطني للبحوث الزراعية ، الجمعية العلمية الملكية ، الجامعة الأردنية ، سلطة وادي الأردن ، سلطة المصادر الطبيعية) أو أي مختبر تعتمده الوزارة او مختبر الشركة الصانعة الحاصل على الاعتماد.
ج- شهادة تحليل للعناصر الثقيلة للأسمدة العضوية الصلبة ووسائط الاستنبات وتشمل العناصر التالية : (الزئبق، الارسنيك (الزرنيخ)، الرصاص ، الكادميوم، النيكل ، الكروم ، السيلينوم) .
د- شهادة تفيد بخلو الأسمدة العضوية الطبيعية الحيوانية والنباتية المصنعة ووسائط الاستنبات وخلطات الأصيص من البكتيريا والفطريات والنماتود والآفات المرضية والحشرية والحيوانية الضارة .
ه- شهادة مكونات تركيب المنتج النهائي لغاية 100% (Certificate of %100 composition up to) . (وتطلب عند الضرورة) .
و- نشرة فنية .
ز- ملصقة مقترحة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026