المادة 58 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021
- يشترط في الانتاج والتفتيش والنقل ما يلي:
أ. أن يتم إظهار الاتفاقيات الثلاثية بين المصنع والمزرعة والناقل.
ب. تركيب أجهزة GPS على السيارات الناقلة.
ج. يمنع دخول صهاريج النضح الى موقع المصنع منعا باتا.
د. على المنشأة تسهيل اعمال لجنة التفتيش وإبراز أي وثيقة مطلوبة أو سجلات المصنع.
ه. يمنع منع بات الانتاج دون الحصول على موافقة رسمية من الوزارة.
و. بعد الحصول على موافقة الوزارة يتم تشكيل لجنة لأخذ عدة عينات من المنتج النهائي من خطوط الانتاج للتأكد من مطابقتها للمواصفة القياسية الأردنية للأسمدة العضوية رقم (962) لمنح الموافقة على تسجيل المنتج.
ز. تقوم اللجنة المشكلة لغاية التفتيش على المصانع باخذ عينات عشوائية من ارقام التشغيل للتأكد من مطابقتها للمواصفة المطلوبة بهذه التعليمات.
ح. أن تكون البيانات المسجلة على العبوات واضحة تماماً مع رقم التسجيل وتاريخ الإنتاج للمنتج النهائي المعبأ وفي حال كان المنتج سائب ترفق البيانات مختومة من المصنع مع الناقل وتسلم للمزارع مبين فيها اسم المصنع ورقم التشغيله والوقت والتاريخ على ان تكون مطابقة تماما للبيانات المسجلة في الوزارة.
ط. تطبق العقوبات على السماد العضوي غير مكتمل المعالجة كما تسري على الزبل البلدي حسب ماجاء بالقانون الاطاري لإدارة النفايات الساري.
ي. تغطى الارساليات المتعلقة بالسماد السائب بشكل كامل بإحكام يمنع تسربه أو تطايره مبين عليه البيانات اللازم تواجدها مثل تاريخ الصنع، رقم التسجيل ومكونات السماد التحليل حسب ماهو مسجل في الوزارة.
ك. تقديم تقارير شهرية لمديرية الزراعة المعنية متضمنا الكميات الداخلة من الزبل البلدي وكميات السماد العضوي المنتج والخارجة من المصنع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026