المادة 77 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021
يسمح للشركات الزراعية المنتجة للمخصبات الزراعية باستيراد المواد الخام التي تدخل بصناعة المخصبات ومنظمات النمو دون تسجيلها، شريطة إرفاق شهادة تحليل صادرة من بلد المنشأ
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026