المادة 48 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021
أ- للوزير منح صفة الضابطة العدلية وفقا لأحكام المادة (63) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وقانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية رقم (33) لسنة 2017 للمفتشين في المديرية ومديريات الزراعة في المحافظات للقيام بجولات ميدانية تفتيشية على الشركات الزراعية ومصانع الأسمدة ومنظمات النمو النباتي للتأكد من التزامهم بكافة المتطلبات والاشتراطات الفنية لصنع الأسمدة والتحقق من أي مخالف ويحق للمفتش اخذ عينات عشوائية للأسمدة الجاهزة أو المواد الأولية سواء من خطوط الإنتاج أو المستودعات لإجراء التحاليل عليها والتأكد من مطابقتها للمواصفات الدولية والمحلية المعتمدة لدى الوزارة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين
ب- على اللجنة المكلفة بالتفتيش تحرير محضر للمخالفة التي تم ضبطها وفقا لنموذج الضبط المعتمد من قبل الوزارة وارسال نسخة من المحضر لقاضي محكمة الصلح للمنطقة التي يتبع لها المصنع لدفع الغرامة المستحقة وفقا للنصوص الواردة في قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026