المادة 49 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021

أ. على المصنع المرخص التقيد بخطوط الانتاج التي تم تحديدها بالرخصة ولا يجوز اضافة خطوط انتاج جديدة أو تغييرها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة. ب- في حالة فسخ العقد مع المهندس الزراعي على صاحب الترخيص أن يخطر الوزارة خطيا بفسخ العقد وباسم بديل للمهندس الزراعي المتعاقد معه خلال شهر من تاريخ فسخ العقد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك