المادة 50 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021
أ- على إدارة المصنع الاحتفاظ بسجلات وقيود رسمية تدون فيها كافة المعلومات المتعلقة بالعملية الإنتاجية كأنواع وكميات المواد التي تدخل في عملية التصنيع والمواد المصنعة أو المجهزة وكمياتها وأرقام التشغيلة وتاريخ التصنيع وحجم/وزن العبوات وأي معلومات أخرى تراها ضرورية وتكون هذه السجلات خاضعة للتفتيش الدوري والمفاجئ في أي وقت من اليوم يكون المصنع فيه مفتوحا
ب- على إدارة المصنع تزويد الوزارة في نهاية كل عام بكشف يتضمن أنواع وكميات المخصبات ومنظمات النمو التي صنعها أو أنتجها أو جهزها خلال العام الواحد على ان تتطابق هذه المعلومات مع سجلات المصنع
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026